النظام الأساسي
النظام الأساسي لجمعية المهندسين اليمنيين في تركيا (أبريل 2021).
الباب الأول: المصطلحات والتعاريف والاهداف
المادة [1]
يسمى هذا النظام بالنظام الأساسي لجمعية المهندسين اليمنيين في تركيا.
المادة [2]
ولأغراض هذا النظام تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة المعاني التالية:
- النظام: النظام الأساسي
- الجمعية: جمعية المهندسين اليمنيين - تركيا
- المهندس: عضو جمعية المهندسين اليمنيين
- الجمعية العمومية: مجموع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين للجمعية
- الهيئة: الهيئة الإدارية
- الرئيس: رئيس الهيئة الادارية
- اللجنة: لجنة الرقابة
- الوحدة: الوحدة الهندسية المتخصصة
- المجلس الموسع: يضم الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة ورؤساء الوحدات الهندسية المتخصصة
- العضو: العضو المنتسب
- المقر: مقر الجمعية الرئيس في إسطنبول
- القانون: قانون الجمعيات التركي
المادة [3] الأهداف
تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:
- تجميع المهندسين اليمنيين في تركيا في كيان واحد ممثلا بجمعية المهندسين اليمنيين.
- بناء قاعدة بيانات حديثة للمهندسين وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
- توظيف مهارات وقدرات المهندسين بما يحقق الفائدة الممكنة لهم ولتجمعهم.
- محاولة تذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تعترض المهندسين والدفاع عن كرامتهم وتقديم الخدمات الممكنة لهم.
- المساهمة بالقيام بالدور الهندسي والفني لتصميم وتنفيذ مشاريع تنموية مختارة بالتنسيق مع الجهات اليمنية المختصة.
- تبادل المعلومات والمعارف وبناء قدرات ومهارات المهندسين.
- التشبيك مع الجهات المماثلة محليا ودوليا وبناء علاقات تعاون تتميز بالاحترام المتبادل والندية والكفاءة.
- ابراز دور المهندسين الابداعي والابتكاري ومحاولة أيجاد الظروف الملائمة لتحقيق ذلك.
- تنمية روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء بما يحقق الارتقاء بمستوياتهم العلمية والهندسية والمهنية.
- تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية وتشجيع البحوث الهندسية وإصدار وتوفير المجلات والنشرات والكتب التخصصية والدورات التأهيلية والتدريبية.
- التعاون والتنسيق مع الاتحادات والجمعيات المهنية الهندسية العربية والاسلامية والدولية والاشتراك في عضويتها.
الباب الثاني: أحكام العضوية وشروطها
المادة [4] العضوية
النظام الأساسي يراعي حقوق العضو الذي انتسب للجمعية وتم قبوله فيها حسب شروط العضوية وسدد الرسوم المترتبة على ذلك.
المادة [5] من هو المهندس
المهندس هو المتخرج من إحدى أقسام كلية الهندسة والحاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في الهندسة نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الهندسية المعترف بها في الدولة الصادرة منها الشهادة.
المادة [6] أنواع العضوية
العضو المنتسب: هو المهندس كما جاء وصفه في المادة [5] واكتسب العضوية من خلال انتسابه للجمعية وتنطبق عليه شروط العضوية.
العضو الفخري: هو العضو الذي تقرر الهيئة الادارية لكل من قدم خدمات جليله لمهنة الهندسة أو لجمعية المهندسين اليمنيين شريطة ألا تزيد نسبتهم عن 5% من الأعضاء العاملين.
المادة [7] شروط العضوية
العضو المنتسب:
- أن يكون يمني الجنسية.
- أن يكون مقيما في تركيا
- أن يكون مهندسا تتحقق فيه الشروط الوارد ة في المادة [5].
- أن يلتزم بأحكام بالنظام الأساسي ولوائحه ويعمل على تحقيق أهداف الجمعية.
- أن يلتزم بدفع رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية.
- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف إلى إذا رد إليه اعتباره.
- موافقة الهيئة الادارية على طلب الانتساب.
المادة [8] حقوق وواجبات الأعضاء
يتمتع أعضاء الجمعية بالحقوق التالية:
- حق الترشيح والانتخابات للهيئات الادارية في الجمعية والتصويت على مقررات المؤتمر العام ويستثنى من هذا الحق الأعضاء الفخريين.
- الاشتراك في أنشطة الجمعية وفعاليتها بما في ذلك حضور المؤتمرات والندوات التي تقيمها الجمعية.
- الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجمعية لأعضائها.
- المشاركة الفعالة في الوحدات واللجان التخصصية بما يحقق أهداف الجمعية.
- تقديم المقترحات والملاحظات إلى الهيئة الإدارية بهدف تطوير العمل المهني والهندسي.
- استخدام لقب العضوية وحمل بطاقة وشارة الجمعية.
- الالتزام بأحكام النظام الأساسي للجمعية.
المادة [9] فقدان العضوية
فقدان العضوية يتم بزوال واحد من الشروط التالية:
- الاستقالة: يحق للعضو الانسحاب من عضوية الجمعية بعد تقديم طلب موثق بذلك. ويعتبر العضو الذي قدم طلباً بالاستقالة من عضوية الجمعية مستقيلاً من تاريخ قبول استقالته من قبل الهيئة الادارية، ولا تسقط الديون المستحقة للجمعية باستقالته.
- الوفاة.
- الإخلال بأحد شروط العضوية.
- عدم تسديد الاشتراك الشهري لمدة عام.
- عدم الامتثال للقرارات المتخذة من قبل الهيئة الادارية.
- إلحاق أذى أو ضرر مادي أو معنوي بالجمعية.
- استغلال الجمعية لأغراض شخصية.
- الانتماء لأي تنظيمات محظورة حسب القانون التركي.
الباب الثالث: مكونات الجمعية
المادة [10] تتكون الجمعية من المكونات التالية
- الجمعية العمومية
- الهيئة الإدارية
- لجنة الرقابة
- الوحدات الهندسية المتخصصة
المادة [11]
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية.
المادة [12]
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين المسجلين في سجلات الجمعية ممن سددوا الرسوم المستحقة عليهم قبل اليوم المعلن لاجتماع الجمعية وتنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة [7] من أحكام هذا النظام.
المادة [13] مهام وصلاحيات الجمعية العمومية
- انتخاب الهيئة الادارية.
- انتخاب لجنة الرقابة.
- تشكيل اللجنة التحضيرية
- مراجعة وإقرارالخطط والتقارير الإدارية والمالية والمقترحات المقدمة من الهيئة الادارية ولجنة الرقابة وبراءة ذمة الهيئة الادارية.
- مناقشة الميزانية المقدمة من الهيئة الادارية وإقرارها أو تعديلها.
- تعديل وإقرار النظام الأساسي.
- إقالة الهيئة الإدارية.
- إقالة لجنة الرقابة
المادة [14]
تنعقد الجمعية العمومية كل سنتين في مدينة اسطنبول لممارسة المهام المناطة بها حسب أحكام هذا النظام، وتعلن الهيئة الادارية عن الزمان والمكان قبل أسبوعين على الأقل من انعقادها.
المادة [15]
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الهيئة أو نائبه في حال غيابه، وإذا تغيب الاثنان فيرأسها أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.
المادة [16]
ينعقد الجمعية العمومية سنويا في مدينة اسطنبول لمراجعة تقارير الهيئة الادارية وخططها وما تم إنجازه خلال السنة. وتعلن الهيئة الادارية عن الزمان والمكان قبل أسبوعين على الأقل من انعقاده.
المادة [17]
تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للحضور باستثناء القرارات الخاصة بإقالة الهيئة الادارية أو تعديل النظام الاساسي إذ يتوجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
المادة [18]
يقر الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائه حل الجمعية إذا اقتضت الظروف ذلك ويتضمن القرار كيفية التصرف فيما تملكه الجمعية من أموال أو أصول وقت الحل وبما لا يتعارض مع قانون انشاء الجمعيات.
المادة [19]
ينعقد الجمعية العمومية استثنائيا في حالة طلب ذلك من الهيئة الادارية أو من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وذلك بطلب مسوغ يتم مناقشته فقط ويكون الاجتماع بعد أسبوعين من تاريخ الدعوة.
المادة [20]
ينعقد الجمعية العمومية استثنائيا إذا تحققت لجنة الرقابة من وقوع مخالفات مالية أو إدارية جسيمة من قبل الهيئة الادارية، ولم تتمكن الهيئة الادارية من تحسين اداءها وتصويب الاختلالات الواردة في توصيات لجنة الرقابة. يحق للجنة الرقابية تقديم طلب إلى الهيئة الادارية لتوجيه الدعوة لاجتماع استثنائي للجمعية العمومية خلال أسبوعين لمناقشة المخالفات. ويتولى رئيس الهيئة الادارية الداخلية الدعوة للاجتماع إذا لم تقم الهيئة الإدارية بذلك خلال المدة المحددة.
المادة [21]
في حالة فشل لجنة الرقابة من إثبات أهمية ومصداقية أسباب الدعوة الى الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية تقوم الجمعية العمومية بإقالة لجنة الرقابة وانتخاب لجنة رقابية جديدة.
الباب الرابع: الهيئة الادارية
المادة [22]
الهيئة الادارية هي القيادة التنفيذية للجمعية خلال دورة انتخابية لمدة سنتين ولدورتين انتخابيتين متتاليتين فقط.
المادة [23] تشكيل الهيئة الادارية
تتكون الهيئة الادارية من 7 (سبعة) أعضاء يتم انتخابهم في نهاية كل سنتين عند الانعقاد الدوري للجمعية العمومية إضافة الى 4 احتياط. وتتشكل الهيئة الادارية كما يلي:
- الرئيس
- نائب الرئيس
- أمين السر
- مسؤول الشؤون المالية والإدارية
- مسؤول التخطيط والمتابعة
- مسؤول العلاقات العامة والإعلام
- مسؤول الشؤون الهندسية والابداع والابتكار
المادة [24]
تعقد الهيئة الإدارية المنتخبة خلال ثلاثة أيام من إعلان نتائج الانتخابات اجتماعاً برئاسة أكبر الأعضاء سنا، يتم فيه ما يلي:
- اختيار رئيس الجمعية بالتوافق أو بالاقتراع السري.
- توزيع المسؤوليات المحددة في هذا النظام وكما هو وارد في المادة [23] على باقي أعضاء الهيئة الإدارية وذلك بحسب الكفاءة والتخصص والاستعدادات الشخصية بالتشاور والتوافق أو بالاقتراع السري.
المادة [25] مهام وصلاحيات الهيئة الادارية
- رسم السياسات العامة للجمعية والخطة الاستراتيجية للجمعية والعامة.
- إعداد الخطط التشغيلية، بحسب مهام ومسؤوليات أعضاء الهيئة الادارية، لتضمينها في الخطة العامة للجمعية التي يجب أن تكون جاهزة ومعلنة خلال شهرين من توزيع المسؤوليات بين أعضائها وتسليم نسخة منها للجنة الرقابية.
- إعداد وإقرار اللوائح الداخلية والمالية وتنظيم أعمال اللجان الهندسية التخصصية وإقرار الخطط والبرامج التشغيلية السنوية.
- تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية العادي والاستثنائي.
- الاشراف على انتخابات رؤوسا الوحدات الهندسية التخصيصية وإصدار قرارات تعيين أعضائها.
- التعاقد مع المشاور المالي ومتابعة أعماله.
- إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي بعد الاطلاع على تقرير المشاور المالي.
- المصادقة على جميع التقارير المقدمة إلى الجمعية العمومية.
- إقرار محاضر جلسات الهيئة الادارية بالأغلبية وتنفيذ ما جاء فيها من قرارات.
- الترتيب والإعداد لانعقاد الجمعية العمومية العادي والاستثنائي.
- المصادقة على قرارات رئيس الهيئة بتعيين مستشارين ذو كفاءة عالية واحترافية من التخصصات التي يراها ذات أهمية للجمعية وتنظم عملهم لائحة المستشارين.
- إقرار التقارير عن أعمال الهيئة الادارية في نهاية ولايتها يتضمن النشاطات والانجازات وجدول الإيرادات والمصاريف والموازنة والمقترحات والتوصيات للهيئة القادمة وعرضه على الجمعية العمومية.
- النظر في الشكاوى والطعون التي يقدمها الأعضاء وتكون القرارات نهائية في هذا الشأن.
- الاعداد والترتيب للدروات التدريبية والمؤتمرات والندوات وأي إصدارات أخرى تخص الجمعية.
- إقرار منح الجوائز التشجيعية والميداليات والأوسمة.
- تنفيذ المهام وفقا للنظام الأساسي
- اقتراح تعديل النظام الأساسي بإعداد مسودة التعديلات المقدمة من الاعضاء، وتقديمها للجمعية العمومية للمصادقة عليها واعتمادها.
- اقتراح حل الجمعية وعرض ذلك على الجمعية العمومية لإقراره.
- قبول أو رفض طلب العضوية بما يتوافق مع النظام الاساسي.
- تطوير العلاقات وعقد شراكات مع المنظمات والجمعيات والجهات ذات العلاقة في الجمهورية التركية واليمن.
المادة [26]
يحق لثلثي أعضاء الهيئة الادارية (أي خمسة أعضاء) الدعوة لانعقاد مجلس الجمعية الاستثنائي. وفي حالة فشلهم في إثبات أهمية ومصداقية أسباب الدعوة الى الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية تقوم الجمعية العمومية بإقالتهم وانتخاب أعضاء هيئة إدارية جدد بديلا عنهم.
المادة [27] اجتماعات الهيئة الإدارية
يجتمع الأعضاء السبعة المنتخبون من الجمعية العمومي خلال ثلاثة ايام من الانتهاء من عملية التصويت لتوزيع المسؤوليات فيما بينهم كما توضحه المادة [23].
المادة [28]
يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة الادارية بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين الأساسيين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة [29]
تعقد الهيئة الادارية اجتماعاته العادية مرة كل شهر ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة [30] مهام رئيس الهيئة الادارية
- إدارة شؤون الجمعية ورئاسة اجتماعات الهيئة الادارية والجمعية العمومية والاجتماعات الموسعة.
- تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والقضائية وأي جهات أخرى.
- الإشراف والمتابعة على تنفيذ قرارات الهيئة الادارية.
- الإشراف على تطبيق النظام الأساسي واللوائح الداخلية للجمعية.
- التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة الادارية.
- إصدار أوامر الصرف والتوقيع عليها مع المسؤول المالي والإداري طبقاً لأحكام اللائحة المالية.
- التوقيع على محاضر جلسات الهيئة.
- الأشراف على اعداد التقارير المقدمة لاجتماع الجمعية العمومي السنوي والختامي.
- الإشراف على إعداد الترتيبات الخاصة لانتخابات الجمعية.
- أي مهام يتم توكيله بها من الجمعية العمومية.
المادة [31] مهام نائب الرئيس
- يقوم بتنفيذ ما يكلفه به الرئيس من اعمال.
- ينوب عن رئيس الجمعية عند غيابه.
المادة [32] أمانة السر
هي الجهة المسؤولة عن أعمال السكرتارية العامة للجمعية وحفظ سجلاتها وإعداد مراسلاتها داخليا وخارجيا، وترتبط إدارياً برئيس الهيئة الادارية.
المادة [33] مهام أمين السر
يتولى أمين السر المهام والمسؤوليات التالية:
- متابعة انسجام أعمال الهيئة الادارية مع النظام الأساسي للجمعية.
- الاشراف على تنفيذ كافة أعمال سكرتارية الهيئة من أرشفة وسجلات ومراسلات وغير ذلك من مهامها المعروفة.
- التنسيق مع الرئيس بإعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة الادارية.
- كتابة وحفظ محاضر اجتماعات الهيئة الادارية وتوزيعها لأعضاء الهيئة الادارية.
- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية.
- تجهيز قرارات العضوية لاعتمادها من الهيئة الادارية وتوقيعها من رئيس الهيئة وذلك بعد إتمام مسؤول شؤون المهندسين مراجعة الوثائق واستيفائها لشروط العضوية.
- متابعة اعداد التقارير المالية والإدارية وتنظيمها في تقرير نهائي لتقديمه لاجتماع الجمعية العمومية العادي والاستثنائي.
- متابعة نشر القرارات على وسائل التواصل المعتمدة لتصل لكل أعضاء الجمعية بالتنسيق مع مسؤول الإعلام.
- إعداد رسائل الجمعية المتعلقة بالاتصال مع الجهات الرسمية
- إشعار أعضاء مجلس العمومي عن اجتماعات المجلس العادية والطارئة.
- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحفوظة في ملفات الجمعية وسجلاته.
- يحق لأمين السر تعيين سكرتارية متخصصة لمساعدته في مهامه بعد موافقة الهيئة الادارية
- أي مهام إدارية يكلف بها من قبل الرئيس أو أي مهام تقرها الهيئة الادارية.
المادة [34] مسؤول الشؤون المالية والإدارية
- وهو المسؤول عن الشؤون المالية للجمعية وأوجه انفاقها ويترتب عليه إعداد مشروع الميزانية العامة للجمعية وطرق الصرف منها بعد أن تعتمدها الهيئة الادارية وفق اللائحة المالية للجمعية.
- وتقع على عاتقه مهمة المسؤولية الإدارية في الجمعية وتطوير الانشطة الادارية كقرارات وتعليمات في عمل الهيئة الادارية ومتابعة تنفيذها على أسس الجودة.
- يقترح المسؤول المالي والإداري اللائحة المالية للجمعية وتعتبر نافذة بعد اقرارها من الهيئة الادارية. تتضمن اللائحة المالية ما يلي ولا تقتصر عليها:
- الميزانية المالية العامة للجمعية.
- مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
- بدل العضوية والاشتراك والتي تقرها الهيئة الادارية.
- ألية فتح الحسابات.
- صلاحيات وآمري الصرف.
- عمليات التدقيق المالي.
- أي مفردات مهمة تستجد على الصعيد المالي.
- يتولى مسؤول الشؤون المالية والإدارية المهام التالية:
- إعداد الميزانية المالية العامة
- ترتيب وتنظيم السجلات المالية
- جمع بدل العضوية والاشتراكات السنوية وايداعها في حساب الهيئة البنكي.
- التوقيع على عمليات الصرف وسحب الأموال من حساب الهيئة البنكي الى جانب الرئيس أو النائب في حالة غياب الرئيس.
- تحديث جداول الاشتراكات الشهرية للأعضاء.
- فتح الحسابات المالية وتوثيق الإيداعات والتحويلات المالية.
- فتح السجلات المالية النظامية طبقا لنظام انشاء الجمعيات التركي.
- السنة المالية للهيئة اثنا عشر شهرا ميلاديا تبدأ من أول كانون الثاني/ يناير، وتنتهي في نهاية كانون أول / ديسمبر من كل عام.
- يتولى مهام تنظيم الشؤون الإدارية في الجمعية وكما توضح ذلك لائحة المهام الإدارية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية، وإعداد الأدلة الخاصة بها وتصميم النماذج المستخدمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها
- تحسين بيئة العمل بما يحقق إنجاز أهداف الجمعية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية وإعداد الأدلة الخاصة بها وتصميم النماذج المستخدمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها مع التركيز على أتمتة الإجراءات.
المادة [35] موارد الجمعية
وتتكون الموارد مما يلي:
- رسوم العضويات والاشتراكات السنوية للأعضاء التي تقرها الهيئة الادارية.
- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف غير المشروطة.
- حصيلة الخدمات التي تقوم بها الجمعية وأية موارد مشروعة أخرى تقرها الهيئة الادارية وتتوافق مع قانون انشاء الجمعيات التركي.
- اقتراح الطرق والأساليب الهادفة لتنمية موارد الجمعية من خلال الخدمات والهبات والتبرعات.
المادة [36] مسؤول وحدة التخطيط والمتابعة
هو المسؤول عن وضع الخطط اللازمة لتطوير أداء الجمعية حسب أهداف الجمعية ومتابعة وتقييم مستويات تنفيذها. ويتولى المهام التالية:
- إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية السنوية بالتعاون مع الإدارات المختلفة في الهيئة الادارية والوحدات الهندسية المتخصصة.
- تصنيف وتحليل وبرمجة المعلومات الناتجة عن تنفيذ الخطط وعلاقتها بمؤشرات الاداء.
- إعداد التقارير الدورية عن النشاطات والإنجازات، ومعوقات الأداء وسبل التغلب عليها ورفعها للهيئة الادارية.
- وضع برامج لتطوير الأداء في الهيئة وتعديل الانحرافات في الخطط.
- متابعة تنفيذ اتفاقيات وبرامج التعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة لعمل الهيئة في داخل تركيا وخارجها بالتنسيق مع مسؤول شؤون المهندسين.
- تحديد الاحتياجات اللازمة للتخطيط من إمكانات ولجان متخصصة في ضوء المؤشرات واستقراء الأحوال الجديدة والتوقعات المستقبلية.
- إعداد التقارير الدورية عن النشاطات التي تم إنجازاها والنتائج المحققة وتقديم المقترحات اللازمة.
- اعداد التقديرات المالية المطلوبة لتنفيذ الأنشطة المخططة بالتنسيق مع مسؤول الشؤون المالية والإدارية ومسؤول شؤون المهندسين ورؤساء الوحدات الهندسية.
- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الهيئة الادارية.
المادة [37] مسؤول العلاقات العامة والإعلام
ربط العلاقات بين الجمعية والمجتمع والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة وذلك وبما يحقق أهداف الجمعية. ويتولى المهام التالية:
- التعريف بالجمعية وأهدافها داخل تركيا وخارجها.
- المساهمة بشكل فعال لتعزيز علاقات التواصل مع القطاع الهندسي والجهات ذات العلاقة التركية بأنشطة الجمعية.
- تحري مكامن الفائدة في القوانين والأنظمة الرسمية التركية وفي المجتمع التركي بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية.
- حمل مهام الدعاية والإعلان وتقل أخبار الجمعية وفعالياتها عبر إصدار مجلة متخصصة وعبر الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
- التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وتزويدها بالأخبار والأنشطة والفعاليات المختلفة للجمعية.
- اعداد المواد الترويجية واصدار المطبوعات المختلفة اللازمة للتعريف بالجمعية محليا وخارجيا.
- متابعة كل ما ينشر في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن الجمعية واعداد الردود اللازمة.
- استقبال الوفود الزائرة واعداد البرامج لهم.
- تحديث وتفعيل الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية وتزويده بأهم الاخبار والانشطة بشكل دوري.
- تفعيل البريد الالكتروني لاستقبال استفسارات وشكاوى واقتراحات اعضاء الجمعية.
- إيجاد تعاون ثنائي بين الجمعية والمنظمات والجهات ذات العلاقة من خلال التواصل مع مسؤولي العلاقات والاعلام في تلك الجهات.
- تغطية وتوثيق كافة انشطة الجمعية واعتماد نظام الارشفة الالكترونية.
- خلق علاقات ودية بين أعضاء الجمعية من خلال التواصل في المناسبات الاجتماعية
المادة [38] مسؤول الشؤون الهندسية والابتكار والإبداع
يتولى تخطيط ومتابعة الجوانب الفنية والهندسية والاشراف على سير أعمال الوحدات الهندسية وشؤون الابتكار والابداع في هذه الوحدات، ويتولى المهام التالية:
- الترتيب والاشراف على انتخاب رؤساء الوحدات الهندسية التخصصية.
- متابعة إصدار قرارات التعيين لأعضاء الوحدات المرشحين من قبل رؤوسا الوحدات.
- الأشراف والمتابعة لأعمال ومهام الوحدات الهندسية حسب الخطط المقدمة منها والمقرة من الهيئة الادارية.
- تقديم المقترحات اللازمة لتطوير أداء الوحدات وتنفيذ برامجها وتقديم ذلك للهيئة الادارية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- استلام الوثائق المقدمة من المهندسين طالبي الانتساب للجمعية والتي يجب أن تتشمل على الاتي:
- نموذج استمارة العضوية معبأة وموقعة.
- شهادة التخرج معتمدة.
- سيرة ذاتية محدثة
- شهادة خبرة محددة فيها السنوات ومجالات الخبرة
- صورة الجواز اليمني صالح الاستخدام
- صورة الإقامة التركية
- صورة شخصية.
- مراجعة وثائق العضوية والانتساب قبل اصدار قرارات العضوية وإضافتهم في قاعدة البيانات بعد صدور قرارات العضوية لهم.
- الاشراف الكامل على قاعدة بيانات المهندسين وتحديثها وذلك بالتنسيق مع الشؤون المالية الإدارية.
- الاشراف على اعداد اللوائح الخاصة والكودات للأعمال الهندسية والفنية داخل تركيا واعدادها كدليل.
- متابعة الوظائف الشاغرة داخل البلد والإعلان عنها.
- اختيار البرامج التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة وقدرات المهندسين في مختلف التخصصات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الهندسية.
- مناقشة واقرار الخطط والبرامج الكفيلة بإطلاق إبداعات وابتكارات أعضاء الجمعية المقدمة من الوحدات الهندسية المتخصصة في اجتماع المجلس الموسع.
- متابعة الوظائف الشاغرة داخل البلد والإعلان عنها.
- تنفيذ البرامج والدورات التطويرية للمهندسين وإعداد التقارير المطلوبة بالتنسيق مع مسؤول التخطيط.
- اقامة ورشة عمل وندوات ومحاضرات تعليمية وتدريبية لتطوير المهارات وللتعرف على تقنيات الإبداع والابتكار.
- ترتيب لقاءات وندوات خاصة لبحث ودراسة مكونات وتفاصيل وجدوى الأفكار الابداعية والابتكارية المقدمة عبر الوحدات الهندسية واختيار المواضيع الواعدة ليتم تبنيها والبحث عن رعاة وداعمين لتمويل تنفيذها
- تنسيق ومتابعة تنفيذ المشاريع الإبداعية والابتكارية المتبناة.
- نشر المواضيع والافكار وقصص النجاح الملهمة وذات العلاقة بمواضيع الابداع والابتكار بالتنسيق مع مسئول العلاقات والاعلام ودعم وتشجيع المهندسين للمشاركة في المعارض والمسابقات.
- رفع التقارير الدورية بالإنجازات المحققة.
الباب الخامس: الوحدات الهندسية المتخصصة
المادة [39] تشكيل الوحدات الهندسية المتخصصة.
تتشكل ادارة الوحدة الهندسية من 3 أعضاء من ضمنهم رئيس الوحدة وعلى النحو التالي:
- يجري انتخاب رؤساء الوحدات الهندسية من قبل أعضاء كل مجموعة هندسية وذلك بعد فرز أسماء المهندسين أعضاء الجمعية العمومية ووضعهم في مجموعات تبعا لتخصصاتهم، وتتم
عملية اجراء الانتخاب تحت إشراف مسؤول شئون المهندسين في الهيئة الإدارية وبعد انتخاب رؤساء الوحدات يقوم رئيس كل وحدة باختيار اثنين من المهندسين في مجموعته كعضوين في اللجنة لمساعدته في التخطيط والإشراف على تنفيذ أنشطة وبرامج الوحدة الهندسية، وتتم الموافقة على تعيين العضوين لكل وحدة بقرار من الهيئة الإدارية بناءً على ترشيح رئيس الوحدة المعنية واعتماد مسؤول شؤون المهندسين.
- في حال شغور منصب رئيس الوحدة الهندسية باستقالته أو لأي سبب آخر يصعد أحد العضوين لرئاسة الوحدة بناءً على ترشيح مسؤول شئون المهندسين ويصدر بتعيينه قرار من الهيئة الإدارية ويقوم رئيس الوحدة الجديد بمليء الشاغر بترشيح عضو جديد من أعضاء المجموعة ويصدر به قرار من الهيئة الإدارية بعد اعتماد مسؤول شؤون المهندسين.
- لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الهيئة الادارية أن يكونوا أعضاء في الوحدات الهندسية التخصصية.
المادة [40] تكوين الوحدات الهندسية المتخصصة.
تتكون الوحدات الهندسية المتخصصة من ثمان وحدات هندسية تخصصية على النحو التالي:
- وحدة الهندسة المدنية وتضم الفروع التالية:
- هندسة الانشاءات.
- هندسة النقل والمرور.
- هندسة المنشآت المائية.
- هندسة التربة.
- هندسة البيئة.
- هندسة التعدين.
- هندسة النظم وإدارة المشاريع.
- هندسة المساحة والطوبوغرافيا.
- وحدة الهندسة الميكانيكية وتضم الفروع التالية:
- الهندسة الصناعية.
- الهندسة الحرارية.
- هندسة المركبات.
- هندسة توليد الطاقة
- الغزل والنسيج.
- وحدة الهندسة الكهربائية وتضم الفروع التالية:
- هندسة قوى ومولدات.
- هندسة الطاقة البديلة والمتجددة.
- الهندسة الإلكترونية.
- هندسة الاتصالات.
- الهندسة الطبية.
- هندسة التحكم الآلي والأتمتة الصناعية.
- وحدة الهندسة الكيميائية وتضم الفروع التالية:
- هندسة الكيمياء
- هندسة البتروكيميائية
- هندسة الكهروكيميائية.
- وحدة هندسة العمارة وتضم الفروع التالية:
- هندسة العمارة
- هندسة الديكور
- هندسة تخطيط المدن
- وحدة هندسة الحواسيب والمعلوماتية وتضم الفروع التالية:
- الحاسوب.
- البرمجيات
- الشبكات
- نظم المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- وحدة الهندسة الزراعية وتضم الفروع التالية:
- الهندسة الزراعية
- الهندسة الغذائية.
- وحدة هندسة الميكاترونيك وتضم الفروع التالية:
- هندسة الروبوت
- هندسة الأجهزة
- هندسة الكترونيات الطيران
المادة [41] مهام وصلاحيات الوحدات الهندسية المتخصصة
- استيعاب أكبر عدد من المهندسين المتخصصين.
- التعرف على المستويات العلمية وإمكانيات وقدرات أعضاء اللجنة وإجراء مناقشات تشاركية والخروج بتصورات عن أهم المواضيع التي يمكن أن تركز عليها الوحدة التخصصية وعرض النتيجة على الهيئة الإدارية للجمعية.
- الترتيب لعقد اجتماعات منتظمة وتنشيط التفاعل البيني بين أعضاء كل مجموعة وبما لا يقل عن اجتماعين في الشهر.
- تشجيع وإطلاق روح الأبداع والابتكار بين المهندسين في الوحدات الهندسية.
- اعداد اللوائح الخاصة والكودات للأعمال الهندسية والفنية داخل تركيا واعدادها كدليل بالتنسيق مع مسؤول الشؤون الهندسية والابتكار والإبداع.
- تقديم خطة عمل لكل وحدة لمسؤول الشئون الهندسية والابتكار والابداع.
- عقد ورش عمل وندوات عامة تضم المهندسين من نفس الاختصاص لتنشيط التفاعل في مجال التخصص وتبادل الآراء والأفكار لوضع التصورات الكفيلة بتطوير أداء الوحدة.
الباب السادس: لجنة الرقابة
المادة [42]
تتكون لجنة الرقابة من ثلاثة أعضاء وعضوين احتياطيين تنتخبهم الجمعية العمومية كل سنتين بالتزامن مع انتخابات الهيئة الادارية.
المادة [43]
تتوزع المسؤوليات بين الأعضاء المنتخبين بحيث يكون الأعلى أصواتا الرئيس والتالي نائبا والثالث مقررا.
المادة [44]: مهام لجنة الرقابة
تتولى كافة المهام الرقابية والتقييمية للأنشطة الإدارية والمالية والفنية للجمعية وكما يلي:
- مراقبة أداء الهيئة الادارية ومدى التزامها بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للجمعية ومتابعة سير إنجاز الخطة التشغيلية.
- التحقيق في المخالفات والشكاوى والاختلالات، والتجاوزات للنظام الأساسي، ومعالجة ذلك مع الهيئة الادارية.
- تتحقق لجنة الرقابة من كافة الاختلالات والشكاوى بصورة مهنية عالية وبدون أن يتم إعلان أي شي من ذلك لخارج الهيئة الادارية.
- تقديم المقترحات ورفع التوصيات اللازمة للهيئة الادارية لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية من أجل تصويب الأهداف وتحسين الأداء.
- إعداد تقرير الرقابة المالية والإدارية السنوي، لتقديمه إلى الجمعية العمومية، في اجتماعها السنوي والعام.
- يحق لرئيس لجنة الرقابة أو من يمثله حضور الاجتماعات التي تعقدها الهيئة كمراقب ولا يحقه له التصويت وعلى رئيس الهيئة الإدارية وضع اللجنة في مساق الدعوة للاجتماعات.
- يحق للجنة الطلب من رئيس الهيئة عقد اجتماع استثنائي تناقش فيه القضايا التي تراها ذات أهمية في مجال الرقابة وتحديد نقاط النقاش.
- يحق للجنة الحصول على الوثائق والمستندات والمحاضر التي تساعدها في مجال عملها وذلك بطلب كتابي من رئيس الهيئة الادارية.
- التحقيق في المخالفات والشكاوى والتجاوزات للنظام الأساسي من قبل الهيئة الإدارية ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية.
الباب السابع: اللجنة التحضيرية
المادة [45]
عند انتهاء المدة القانونية للهيئة الإدارية أو قدمت استقالتها أو تم سحب الثقة عنها، تنتخب الجمعية العمومية لجنة من سبعة أشخاص تسمى “اللجنة التحضيرية” مهمتها الاعداد والإشراف على إانتخابات الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وإعلان النتائج، وتنتخب اللجنة التحضيرية رئيساً ومقرراً في أول اجتماع لها.
المادة [46]: مهام اللجنة التحضيرية
تتولى اللجنة التحضيرية المهام التالية:
- اعداد الكشوفات الانتخابية من الذين يحق لهم الترشيح والترشح من منتسبي الجمعية بناء على القوائم المعدة والمعتمدة من الهيئة الإدارية.
- دعوة جميع أعضاء الجمعية العمومية المسجلين في الكشوفات الانتخابية للمشاركة فيها بناء على الفقرة (1) أعلاه.
- إعداد الجدول الزمني للانتخابات وآليتها والاعلان عن زمانها ومكانها عبر وسائل التواصل الرسمية للجمعية، قبل خمسة عشرة يوماً من إجراء الانتخابات.
- استقبال طلبات وبرامج الترشح والبت في قبولها بما يتوافق مع النظام الأساس.
- إعداد وطباعة الأدبيات والوثائق اللازمة للعملية الانتخابية.
- الإشراف على عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
- استقبال الطعون خلال ثلاثة من اعلان النتائج أيام والنظر فيها.
المادة [47]
يشترط فيمن يترشح للهيئة الإدارية ما يلي:
- أن تتوفر فيه شروط عضوية الواردة في المادة [7].
- أن يكون قد مضى عليه خمس سنوات وأكثر من العمل في الحقل الهندسي بعد التخرج.
- أن يتقدم بطلب الترشح الى اللجنة التحضيرية في الفترة المحددة وفقا للنموذج المعد من قبل
اللجنة التحضيرية مع ارفاق السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابي.
- أن يقدم برنامجه الانتخابي وخبراته لمنتسبي الجمعية من خلال مواقع التواصل الرسمية الخاصة بالجمعية وذلك خلال أسبوع واحد.
المادة [48]
يكون للمهندسات مقعدين في عضوية الهيئة الإدارية.
المادة [49]
تجرى عملية انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية وعددهم سبعة أعضاء وأربعة احتياط وكذلك لجنة الرقابة وعددهم ثلاثة أعضاء إضافة إلى عضوين احتياط من قبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري الحر والمباشر حضوراُ وفي حالة تعذر ذلك يتم التصويت الكترونياُ.
المادة [50]
عند تساوي المرشحين الاخيرين أو أكثر بعدد الاصوات، يتم الاختيار بينهم بالقرعة، سواء كان ذلك للهيئة الإدارية أو الهيئة الادارية.
المادة [51]
لا يحق لأعضاء اللجنة التحضيرية، أو غير المقيمين بصفة دائمة في تركيا الترشح للانتخابات الهيئة الإدارية.
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة [52]
جمعية المهندسين اليمنيين مقرها تركيا ويجب عليها الاهتمام بالشأن الداخلي اليمني وأن تسعى دائما في تقدم أي خدمات يمكن من خلالها المساهمة في بناء اليمن وتطويره.
المادة [53]
يعتبر الانتساب إلى الجمعية ومكوناتها ولجانها عمل طوعياً واختيارياً، ولا يجوز لاي عضو المطالبة باجر او مكافئة او باسترداد التبرعات أو الاشتراكات التي قدمها للجمعية.
المادة [54]
يحق للجمعية العمومية حل الجمعية أو دمجها مع منظمة مشابهة بقرار بموجب موافقة ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العمومية وفق أحكام النظام الأساسي، وفي هذه الحالة تؤول ممتلكاتها وأموالها إلى الجهات التي يحددها قانون انشاء الجمعيات التركي.
المادة [55]
يتم تعديل النظام الأساسي بقرار من الجمعية العمومية وبحضور ثلثي الأعضاء.
المادة [56]
يمارس المهندس عمله الهندسي في تخصصاته التي تنص عليه شهاداته الدراسية وشهادات الخبرة التي اعتمدتها الجمعية وتم بناء عليها منحه العضوية فيها.
المادة [57]
يجب على المهندس أن يكون صادقاً وأميناً في جميع معاملاته الهندسية أو غير الهندسية وأن يتجنب الأخلاق الذميمة التي تتسبب في إحداث أضرار لنفسه أو للغير.
المادة [58]
يجب على المهندس عرض أي خلاف مهني على الجمعية للفصل فيه قبل أن يلجأ إلى القضاء التركي ولأجل ذلك يجب أن يراعي هذا الأجراء بذكره كنص قانوني في العقود التي يبرمها.
المادة [59]
تستمر الهيئة الإدارية المنتهية ولايتها أو المستقيلة أو المقالة بتسيير أعمال ومهام الجمعية حتى يتم انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة.
المادة [60]
لا يحق للهيئة الادارية للجمعية التر شح لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة كل منهما سنتين.
المادة [61]
لا يجوز تسخير إمكانات الجمعية ومواردها لغير الأهداف التي وضعت لها بموجب هذا النظام.
المادة [62]
يعمل بهذا النظام حال إقراره من الجمعية العمومية.
المادة [63]
يتكون مؤسسي الجمعية من الأشخاص التالية أسمائهم:
- م. عبد الله حمود سنبل (هندسة صناعية)
- أ. د. م. طه محمد طاهر (هندسة مدنية)
- م. خالد أحمد الذاهبي (هندسة حاسوب)
- م. غفران عادل الحداد (هندسة معمارية)
- م. حميد على ردمان (جيوفيزياء)
- م. سمية عبد الغفور مصطفى (هندسة معمارية)
- م. شادي أنور الأغبري (هندسة نفط)
الباب التاسع: أحكام تأسيسية مؤقتة
المادة [64]
أعضاء الهيئة الإدارية التأسيسية الموضحة أسمائهم في المادة [63] هم الذين يحق لهم تمثيل الجمعية وإدارة شؤونها وتسيير أمورها خلال الفترة التأسيسية ولمدة علم من تاريخ 23/02/ 2021 إلى ان يتم انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة من قبل الجمعية العمومية.
المادة [65]
تتولى الهيئة الإدارية التأسيسية المهام التالية:
- اعداد النظام الأساسي للجمعية واقراره من الجمعية العمومية الحالي.
- تجهيز خطة تشغيلية للمرحلة التأسيسية.
- تسجيل الجمعية والحصول على تصريح لمزاولة عملها من الجانب الرسمي التركي.
- إشهار الجمعية وبناء علاقات وروابط مع الكيانات المشابهة والمنظمات والمؤسسات العربية والتركية.
- استقطاب المهندسين لعضوية الجمعية.
- بناء قاعدة بيانات تضم جميع المهندسين اليمنيين في تركيا.
- أي اعمال لها علاقة بأوضاع المهندسين وقضاياهم.
- الإعداد للمرحلة الانتخابية للهيئة الادارية المقبلة وكما يوضحه النظام الأساسي في الباب السابع منه.
الباب العاشر: الملاحق
المادة [66]
- اللائحة المالية وأوجه الصرف
- لائحة المهام الإدارية
- لائحة المستشارين
تم بحمد الله في 5/4/2021 في مدينة إسطنبول
